قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، بتغريم امرأة 1200 درهم، وإلزامها بالرسوم، وبإحالة دعوى الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، بتهمة تهديد رجل بالضرب.

وتفصيلًا، قالت المرأة لرجل في حضور شاهد ” إذ ما سكت بفسخ نعالي واضربك بها ” ، فيما اعتبرت المحكمة هذه العبارة تحمل معنى التهديد، ورغم طعن المرأة على الحكم إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت الطعن.

من جانبه، أكد الدفاع أن الحكم الصادر بحق موكلته خالف حقيقة الواقع والثابت بالأوراق، حينما دانها على قول لا أساس له من الصحة، إذ جاءت الأوراق خالية من أي دليل يؤيدها، وأن أركان الجريمة منتفية بحقها، ما يعيب الحكم، وقد أخطأت المحكمة وتناقضت وأخلت بحق دفاعها حينما دانتها عن تهمة التهديد على سند شهادة شاهد، رغم أن شهادته جاءت تتنافى مع حقيقة ما شهد به، ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة من الاتهام المسند إليها.