كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إمكانية تخفيض النسبة المقررة في اللائحة الجديدة لنظام العمل، الخاصة بنسبة التوطين، وقالت إنه قد يجوز تخفيض النسبة إلى أقل من 75% في بعض الحالات الطارئة.

ووفقا للائحة المعتمدة أخيرا، يحق لوزير العمل أن يؤشر على تخفيض نسبة التوطين لأقل من 75% بشكل مؤقت في حالات مثل عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بمواطني المملكة لأي سبب.

وتقول اللائحة التي تحتوي على 68 مادة من مواد نظام العمل، إن الوزارة ستحرم المنشآت التي لا تلتلزم بنسبة التوطين المقررة من خدمات الوزارة المختلفة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مواطني المملكة العاملين بالقطاع الخاص، سيتم احتسابهم فورا عبر برنامج نطاقات، بدلا من الانتظار لمدة ستة أشهر للاحتساب الكامل.

وحفظت اللائحة حقوق العمال الوافدين إذ وضعت مدة 90 يوما حدا أقصى لاستمرار العامل الوافد في العمل وفقا للعقد المبرم بينه وصاحب العمل، ووفقا لمواد اللائحة فإن الوزارة ستحول عقد العمل المؤقت أو العرضي إلى عقد يحظى بكامل الصلاحيات والحقوق إذا تجاوز العامل المدة المشار إليها، دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل الوافد.

كما منعت صاحب العمل من نقل العامل من مكان عمله الأصلي أو مكان يقتضي تغيير محل إقامته بغير موافقة كتابية منه، مع منح صاحب العمل أحقية نقل العامل في حالات الطوارئ لأداء مهام معينة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة كاملة.