أصدرت الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” ، تحذيرا للوكلاء البحريين بفرض غرامة مالية أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص في حال قيامهم بتحصيل أي مبالغ إضافية غير محددة في اللوائح.

وأشارت إلى أنه يحق للوكلاء، استرداد قيمة الخدمة حسب القيمة المذكورة والمعلنة في لائحة أجور وخدمات الموانئ أو اللوائح المعلنة من قبل الجهات الأخرى.

وبحسب خطاب من الوكلاء موجه إلى العملاء في المملكة.

وأوضحت أنه تم إبلاغ العملاء بمبلغ إذن التسليم والغرامات وأجور التأمين للعمل بموجبها، بعد إبلاغهم بتعليمات الهيئة.

وحددت الهيئة العامة للموانئ، التكاليف المحصلة من قبل الوكلاء البحريين محليا، وتشمل التكاليف التي يقوم الوكلاء البحريون بتحصيلها محليا سواء بشكل دائم أو مؤقت، سواء عاد نفعها للوكيل أو الخط الملاحي ذكرت أم لم تذكر في بوليصة الشحن أو بيان الحمولة والأجر الخاص بالشحنة، باختلاف مسمياتها أو الغرض من فرضها، موضحة أن للهيئة كامل الحق في رفض أي أجور وتكاليف لعدم وجود أسباب ومسوغات كافية لفرضها، من قبل الوكيل.

وتابعت أنه في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل البحري لأصحاب البضائع أو متعهدي نقل البضائع بحرا، فإنه يجب الحرص على طلب الإثباتات الرسمية لهم، وتدوين جميع المعلومات الخاصة بهم، التي تتضمن الاسم، ورقم الهوية أو الجواز، والعنوان وأرقام الاتصال، ورقم السجل التجاري، وأخذ نسخة من الإقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسؤوليته عنها مصدقا من الغرفة التجارية، كما يجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين، التنازل عن وجود الإقرار الخطي لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل أي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق.