نشر ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، حكمًا إداريًا يلزم إحدى الجهات بدفع مبلغ مالي لمواطن مسِّن؛ لتعويضه إثر تعرضه لحادث سير.

وجاء في الحكم الذي نشره الديوان عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، الآتي:

مطالبة المدّعي إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جرَّاء اصطدام سيارته بحاجز خرساني – نتج عنه احتراق المركبة بالكامل – .
أفاد تقرير المرور بوجود الحاجز في منتصف الطريق وأنه لم يكن واضحًا؛ لعدم وجود إشارات تنبيه أو تحذير، وقد حددت لجنة الحوادث المسؤولية عن الحادث بنسبة مشتركة 50%، على طرفي الحادث (المدعي والجهة) – إفادة الخبير المنتدب في الدعوى بوجود بعض الملاحظات على الطريق في مجال السلامة مما يشكل خطورة كبيرة على السائقين – ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة، وإلزامها بتعويض المدعي بفرق الثمن في قيمة السيارة قبل وبعد الحادث – عدم تحميل المدعي نسبة الخطأ المشتركة لعدم وجود تعدٍ منه، ذلك أن عدم أخذ الحيطة والحذر يجب أن يتمثل في صورة من صور مخالفة نظام المرور أثناء القيادة، وهو ما خالفة تقرير المرور- رفض التعويض عن مقتنيات السيارة لعدم إثبات وجودها داخل المركبة- استحقاق المدعي التعويض عن متابعة دعواه بالنظر لكبر سنه ومراجعته كلًا من المرور والإمارة قبل رفعها.