قرّر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم الثلاثاء، الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 136 / 57 ) وتاريخ 18 / 1 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ، وتعديل المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المتعلقتين بتعويض الضابط أو الفرد عن الخسارة المادية التي تلحقه بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، لتكونا بالنص الموضح تفصيلاً في القرار.. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.