ذكر الصندوق العقاري، أنه تنفيذًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/86)، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة 5% عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وأضاف الصندوق، أنه في حالة زيادة سعر المسكن عن 850 ألف يدفع المواطن المبلغ الإضافي على الضريبة.

وقال الصندوق العقاري، إنه بإمكان المواطن طباعة شهادة الإستحقاق لتعفيه من تحمل القيمة المُضافة عند امتلاكه مسكنك الأول عبر الرابط: هنا .