أصدر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، أوامره بالموافقة على تعديلات اشتراطات محطات الوقود.

وكانت لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة خضعت لعدد من التعديلات، والتي جاءت كالتالي بعد التعديل:

4 فئات لمحطات الوقود:

تم تصنيف المحطات في اللائحة الجديدة إلى أربع فئات، وفقًا لموقع المحطة، ومساحتها، وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية.

ووفقًا للتصنيفات السابقة تقع محطات الفئة (أ) على طريق إقليمية، وتبلغ مساحة كل منها (10 آلاف) متر مربع. أما محطات الفئة (ب) فتقع على طريق إقليمية، وتبلغ مساحة كل منها (6 آلاف) متر مربع.

فيما تقع محطات الوقود من الفئة (ج) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحة كل منها (3 آلاف) متر مربع، وتقع محطات الفئة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحة كل منها (2000) متر مربع.

المسافة بين المحطة والأخرى:

حددت اللائحة ألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق السريعة، عن مسافة 50 كيلومترًا في الاتجاه الواحد، وألا تقل المسافة بين المحطة والتي تليها على الطرق غير السريعة عن 20 كيلومترًا في الاتجاه نفسه، وألا يقل البعد بين مدخل أو مخرج المحطة عن مخرج أو مدخل التقاطع العلوي عن 300 متر.

التراخيص لإقامة محطة:

كما يجب ألا يترتب على الترخيص بإقامة المحطة، استحداث أي مدخل أو مخرج بين الطريق الرئيس وطريق الخدمة بخلاف ما هو منفذ على الطبيعة. ويكون ذلك ضمن شروط رخصة البناء.

المسافة بين المحطة والمنشآت الأخرى الحيوية:

واشترطت اللائحة ألا تقل المسافة بين موقع المحطة والمصانع أو المدارس أو قصور الأفراح أو المستشفيات أو المجمعات أو المراكز التجارية عن (25) مترًا (تبدأ من الحدود الخارجية للمحطة أو الحدود الخارجية للموقع الآخر).

وتطبق الاشتراطات الخاصة بالمحطات من الفئتين (أ، ب) على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى، والتي تشرف وزارة النقل عليها وتقوم على صيانتها.

إقامة المحطات على الأراضي الزراعية:

وفيما يخض إقامة المحطات على الأراضي الزراعية، سمحت اللائحة بإقامة محطات على الأراضي الزراعية إذا كان الموقع ضمن مراحل التنمية العمرانية (1435/1450هـ)، فيلزم تعديل استعمال الأرض ومن ثم تخطيطها، وتحديد موقع المحطة بما يتوافق مع هذه اللائحة، إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحة كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال، أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تتوافر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

النشطات الإضافية بالمحطة:

وفيما يخص النشطات الإضافية، حددت اللائحة أن تكون النشـاطات الإضافية التي يسمح بها في المحطة -بما في ذلك النشاطات الترفيهية والتجارية وسـكن للعمال- متناسِبةً مع مساحة الموقع، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لها، وأن تكون منفصلة عن المحطة، مع مراعاة علاقة هذه المرافق بعضها ببعض، ومع مراعاة علاقتها بمباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة والبيئة واشتراطات الموقع العام.

الشكل البنائي للمحطة:

كما حددت اللائحة أن تكون جميع مباني المحطة من دور واحد فقط. ويجوز أن يكون البناء من دورين -عدا المباني المخصصة لخدمة السيارات- بشرط أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (9) أمتار.

صرف مياه المحطة:

ووفقًا للتعديلات الجديدة، يُمنع صرف المياه بعد الاستعمال على شبكة الصرف الصحي العامة دون معالجتها مسبقًا بالطرق المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مع عمل ميل مناسب للأرضيات لتصريف المياه.

وتكون المعالجة باستعمال مصايد البترول والشحوم، وغرف الترسيب والتصفية من الزيوت، وفق الاشتراطات البيئية والصحية في اللائحة. وفي حالة عدم وجود شبكة صرف صحي عامة فإنه يلزم إنشاء صرف صحي محلي.

تركيب خزانات الوقود واشتراطات حمايتها:

وبشأن تركيب خزانات الوقود، اشترطت اللائحة المحدّثة تركيب نظام للمراقبة الآنية المستمرة لخزانات الوقود عن طريق حساسات حسب متطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وحول الاشتراطات اللازمة لحماية الخزانات ومنع تسرب الوقود منها، نصت اللائحة على (حماية ملحقات وتركيبات الخزان، بحيث تتحمل مرور السيارات عليها مع ضمان عدم التسريبات).

إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة:

ونصت اللائحة بشأن إجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حاليًّا، على أن تتولى الجهات المختصة معالجة وضع المحطات القائمة؛ كلٌّ حسب اختصاصه، بحيث يكون على الأمانة أو البلدية بعد صدور هذه اللائحة، معالجة وضع المحطات القائمة بعد تقديم دراسة تحسين وضع المحطة من قبل المكتب الاستشاري المؤهل، على أن تراجع الأمانة أو البلدية المخططات الهندسية، وتتأكد من توافر جميع المتطلبات الواردة في لائحة محطات الوقود، مع عدم اسـتثناء أي شرط منها، عدا اشتراطات الأبعاد داخل المحطة، والمساحة والمسافات بين المحطات، على ألا تتعارض مع السلامة العامة.

وفيما يخص التزامات المرخص له بالبناء، فقد نصت اللائحة على “ تطبيق كافة الشروط البيئية الخاصة لكل محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ” .