ألزمت هيئة الزكاة والدخل المنشآت غير المسجلة في القيمة المضافة من إصدار فاتورة ضريبية، محذرة من فرض غرامة عليها قيمتها 100 ألف ريال .

ويأتي القرار في ضوء إلزام الهيئة منشآت القطاع الخاص بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ،وتسجيل جميع المؤسسات والشركات في الضريبة إلكترونيا مهما كان دخلها السنوي .

وصرح مصدر بهيئة الزكاة أن جميع المنشآت التي تُورد سلعا وخدمات التي تتخطى إيرداتها السنوية عن 375 ألف ريال خاضعة لضريبة القيمة المضافة ،فيما تمتد فترة التسجيل للمنشآت التي تقل إيرداتها عن مليون ريال حتى نهاية 2018 .

وحذر المصدر من خطورة تقديم إقرارات أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو سجلات مزورة بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها ،وهو ما يعد تهربا ضريبيًا ،يعاقب عليه القانون بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة .