أكدت الهيئة العامة للمنافسة، أن نظام المنافسة أعطى لها الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ضد المنشآت المخالفة.

وأوضحت أن المادة الـ16 من النظام، نصَّت على أن يجوز لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار باتخاذ بعض الإجراءات عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا النظام وهي: تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة، أو تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.

كما تضمنت الإجراءات المنصوص عليها، إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه في حال تكرار المخالفة فإنه سيتوجب مضاعفة الغرامة، وإذا استمرت على ممارسة المخالفة فإن النظام أجازة للجنة المختصة إصدار قرار إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز شهرًا أو إلغاء الترخيص نهائيًا.