تنص اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، على معاقبة المنشأة التي ترتكب مخالفة عمدًا ” تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة ” ، بسجن المسؤول المتسبب 10 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

كما خصصت 4 أنواع من العقوبات لمن يخالف أحكامها، وتتضمن هذه العقوبات ” غرامة مليون ريال ” ، المنع من ممارسة أي عمل غذائي 180 يومًا أو تعليق الترخيص لمدة عام أو إلغائه ” .

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن اللائحة تسمح بتطبيق عقوبة واحدة أو أكثر على المخالف، كما أجازت مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.