كشفت مصادر عن أبرز التعديلات في مواد نظام السجل التجاري ونظام الشركات؛ حيث حظرت التعديلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في أنشطة منافسة للشركة، على أن تطالبه الشركة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب حال عدم حصوله على تراخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، وذلك وفقًا للضوابط بحسب المادة الـ72؛ ويأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار لتعديل المواد.

وألزمت الشركات بعقود تأسيس عادلة لا تضر حقوق المساهمين، كما أضافت مادة جديدة والتي تجيز تحميل الشركة النفقات التي تكلفها المساهم لإقامة دعوى على الشركة أيًا كانت النتيجة بشرطين، الأول: إنه إذا أقام الدعوى بحسن نية، وإذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال 30 يومًا، والثاني: إذا كان من مصلحة الشركة إقامة الدعوى بناء على حكم المادة الـ79 من النظام.

وفي السياق ذاته، تضمنت التعديلات إبلاغ باقي الشركاء عند التنازل باسم المتنازل إليه أو المشترى وشروط التنازل أو البيع، لافتة إلى إنه على المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه.