وضعت القوانين مواد رادعة لمكافحة التستر والقضاء عليه؛ حيث أن من بين العقوبات عليه السجن، والغرامة مليون ريال، والتشهير، وشطب السجل، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص.

ونصت المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر على:
‌أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة “الأولى” من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ب. تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحال والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
‌ج. ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.

وفي نفس الجانب، نصت المادة الخامسة من نفس النظام على: لهيئة التحقيق والادعاء العام أن تطلب منع سفر من يثبت التحقيق ضلوعه في التستر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية؛ فإذا ثبت الحكم بالإدانة يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الضرائب والرسوم المستحقة أو أي التزام آخر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.

بينما نصت المادة السادسة على:
‌أ. يترتب على الإدانة بمخالفة أحكام هذا النظام شطب السجل التجاري أو السجل الفرعي المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط نفسه مدة لا تزيد على خمس سنوات.
‌ب. تستوفى ــ بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه ــ الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر لم يستوف بسبب التستر.