قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق متهميْن سوريي الجنسية، في عدد من التهم، بعضها يتعلق بالإرهاب وانتهاج الفكر التكفيري.

وقضت المحكمة على المتهم الأول تعزيره على ذلك بسجنه مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، وعلى شبهة استعماله للمسكر والحشيشي المخدر بجلده 99 جلدة دفعة واحدة، بعد ثبوت انتهاجه المنهج التكفيري، إضافة لحيازته أوراق مدون بها ما يحث على القتال في مواطن الصراع وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقضت المحكمة على المدعى عليه الثاني، تعزيره على ذلك بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وإبعادع عن البلاد بعد إنهاء المدة، بعد ثبوت إدانته في تأييد التنظيم الإرهابي ” داعش ” واجتماعه واختلاطه ببعض الأشخاص المؤيدين لذلك التنظيم وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عنهم.

وأدانت المحكمة كلا المتهمين بمخالفتهما لنظام العمل من خلال ممارستهما العمل داخل المملكة وهو غير مصرح لهما، وقضت بتعزيرهما على ذلك بتغريمهما عشرة آلاف ريال لكل واحد منهما بناءً على المادة رقم (229) من نظام العمل .