أقرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في البرلمان المصري، تعديل قانوني العقوبات، وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة بشكل نهائي.

وتصل العقوبات بعد التعديل، إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك.

وتتضمن التعديلات : ” الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها ” .

كما جاء في نص التعديل : ” يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ” .

وقرر المجلس حذف الفقرة الواردة في مشروع قانون العقوبات، التي تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.