حذرت الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بالأمن العام، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين من تهريب الأسلحة والذخائر، والقيام بهذه الجرائم وارتكابها.

وأوضحت الإدارة أن تهريب الأسلحة والذخائر يعتبر من الجرائم التي تستوجب العقوبة بناءً على الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.

وأشارت إلى أنه وفقًا للمرسوم الملكي الصادر عن عقوبة هذا الجرائم، يتم السجن لمدة لا تتجاوز الـ30 سنة وغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال لمن يهرب أسلحة حربية وأسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها.

وأضافت أنه يتم الحكم بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ5 سنوات وغرامة لا تتجاوز الـ30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يتم تهريب أسلحة صيد أو قطع غيارها إلى المملكة بقصد الإتجار.

كما أوضحت أنه يتم تغريم مهربين الأسلحة النارية او قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي بغرامة مالية لا تتجاوز الـ200 ريال، ويتم الحكم بالسجن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يقوم بتهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة، تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة، تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الإتجار.