أكدت وزارة العدل، إنه لا يمكن إجبار المرأة أن تعيش في منزل رجل لا تريده، حيث لا يخضع حكم عودتها لبيتها إلى التنفيذ الجبري.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن نظام المرافعات الشرعية في المادة 168 نص على تنفيذ الأحكام، بجميع الوسائل النظامية المتبعة ، حتى لو تطلب الأمر استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة .

وتابعت ” لكن لائحة النظام استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، حيث لا يخضع الحكم للتنفيذ الجبري ، لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ” .