أكدت دار الإفتاء المصرية أنه ليس هناك مانع شرعي من خلوة المسجون بزوجته أو العكس، مؤكدة أن الإسلام راعى إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية.

وأوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنه لا يجوز حرمان الرجل من زوجته على سبيل ” التعزير “، لأن التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته.

جاء ذلك ردًا على سؤال من خلال البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، حول ” ما مدى جواز الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته أو العكس؟ “.