كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، حالات إنهاء صناديق الاستثمار العامة، لافتة إلى إنه يمكن إنهاء الصندوق إذا رغب مديره في إنهاء الصندوق العام؛ حيث يجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا برغبته في ذلك قبل مدة لا تقل عن 21 يومًا من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق العام فيه، دون الإخلال بشروط وأحكام الصندوق.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” إذا كانت مدة الصندوق العام محددة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق؛ فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام فور انتهاء تلك المدة، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا قبل انتهاء مدة الصندوق العام بمدة لا تقل عن 21 يومًا. ”

وأضافت هيئة السوق المالية، إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حدوث حدث معين، فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام فور حصول ذلك الحدث وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيًا خلال 5 أيام من وقوع الحدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.