أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اليوم الجمعة، حكم المسح على الخفين بغير عذر بدون برد أو مرض.

وردت لجنة الفتوى على سؤال: ” هل يجوز المسح على الخفين بغير عذر أي لا يكون برد ولا مرض بل الإنسان يعجز عن خلع الخفين؟ ”

وأجابت اللجنة على السؤال قائلةً: ” يجوز المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ولبستهما على طهارة كاملة ولو لم يكن في حاله برد ومدة المسح يوم وليلة في حق المقيم من أول مسح بعد الحدث وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر.