نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فرض غرامة على المرأة عند وصولها السن النظامية 15 سنة ولم تصدر بطاقة الهوية الوطنية.

وقال الجاسر، إن الغرامات تختلف باختلاف الخدمات والإجراءات الصادرة من الأحوال المدنية، وأن الإجراءات المتخذة في حال التأخير من قبل المواطنين في بعض المعاملات هي دفع غرامات مالية، وتكون هناك جلسة مناقشات مع الأفراد، دون اللجوء إلى عقوبات إدارية أخرى.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنه لا يحق لولي الأمر سواء الأب أو الأخ منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت سن 15 عاما، وفي حال منعت من ذلك فإنها تستطيع أن تستخرج الهوية الوطنية بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.