أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث تعكس قراراتهما دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.

فبداية من النظام الأساسي للحكم الذي قضى بحظر التمييز ضد المرأة كما في المادة الثامنة منه تتضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين.

واشتمل على عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات، وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء، ولا تتضمن أنظمة المملكة نصوصاً تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015م؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81 % من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.

وأوضح التقرير أن نظام العمل تضمن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو في الواجبات، ومن ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض المرأة العاملة لأخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع وفقاً للمادة (156). ونص قرار وزير العمل رقم ( 1 / 2370 ) وتاريخ 28 / 8 / 2010م، على “منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية”.