توضح بعض المواد القانونية بنظام الإيجار التمويلي، إمكانية فسخ العقد عند الهلاك الكلي للسيارة الناتج عن الكوارث الطبيعية الناجمة عن الأمطار كجرف السيول للمركبة أو أعطال المركبات الذي نتج عن التقلبات الجوية في الفترة الحالية.

و تنص بعض ” المواد ” على فسخ العقد وإيقاف الأقساط الحالة وإرجاع الأقساط المسحوبة من وقت هلاك السيارة، منها المادة الثانية والعشرون بند رقم 1 من نظام الإيجار التمويلي، نص على فسخ العقد من وقت هلاك المركبة.

وجاء في ” البند رقم3 ” من نفس المادة، أن ما يصدر من السلطات المختصة، ويفيد عدم إمكانية الانتفاع الكلي للمركبة المستأجرة دون سبب من المستأجر، ينفسخ العقد وتسقط الأقساط من وقت الهلاك.

وبناء على ما تقدم يتبين حق العميل مستأجر السيارة في المطالبة بفسخ العقد عند هلاك السيارة بسبب الكوارث الطبيعية، مثل جرف السيول لسيارة أو أعطال السيارة الناتجة عنها، إذا صدر عن الجهة المختصة تقرير يفيد أن لا يد لمالك السيارة بالهلاك الكلي لها ففي هذه الحالة يستند على هذه المادة في المطالبة في حقة في مواجه المؤجر.

ويشير ” النظام ” ، إلى أنه إذا لم يلتزم المؤجر بما سبق تكون الجهة المختصة في النزاع (لجنة المنازعات المصرفية) بناء على الأمر الملكي رقم (۱٤٤۳۷) وتاريخ ۱۱ / ۸ / ۳۳٤۱هـ المتضمن في بنده الأول تعديل اسم (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (لجنة المنازعات المصرفية) وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية.