أكد الشيخ ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، اليوم الأربعاء، أن كبد الجمل ينقض الوضوء.
وأضاف ” الخثلان ” ، في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ” توضئوا من لحوم الإبل ” ، لافتًا إلى أن النبي ” صلى الله عليه وسلم ” فرق بين لحوم الغنم والإبل، مشيرًا إلى أن الكبد جزء من الإبل ولذلك يؤخذ بعموم الحديث.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان
هل كبد الجمل ينقض الوضوء ؟https://t.co/TABxqKVVED pic.twitter.com/kZG4lFAQFu— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 12, 2018
التعليقات
الله يجزاك خير الجزاء ياشيخ
ابوعمار ..ردك كاف شاف مقنع..بالادلة والاحاديث التى ذكرتها عن رواية بن عباس وجابر..وهذا ما اتفق عليه مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر الشريف اعلى جهة علمية اسلامية فى العالم..حيث اقر بعدم وجوب الوضوء بعد لحم الابل ..الحنفية والمالكيةوالصحيح من الشافعية بينما اقر بوجوب الوضوء الحنابلة ومن وافقهم ..وهى المذاهب الفقهية الاربعة المعتمدة عند اهل السنة وعليه فمن المفترض على اى شيخ يفتى فى تلك المسالة ان يذكر كل الاراء الفقهية ولا يحجر على الناس براى واحد يعتبره هو الصحيح. وذلك من باب الامانة العلمية ..
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو عمار — ايش رايك تروح تفتي وخلاص — تعتقد ان الشيخ ما يعرف الاحاديث والنظريات اللي انت كتبتهم — ما افتى الا انه عنده معلومات وعلم اكثر بكثييير منك
جزاك الله خير
أما الأدلة التي استند إليها هؤلاء العلماء في عدم نقض أكل لحم الإبل للوضوء فهي كما يأتي:
الدليل الأول: ما ورد عن الرّسول عليه السّلام في الحديث الشريف: (كان آخرُ الأمرَينِ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تركُ الوضوءِ ممّا مستِ النارُ)،[٥] وشرحه الطحاوي في كتابه فقال: (فَإِذَا كَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ هُوَ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، وَفِي ذَلِكَ لُحُومُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا، كَانَ فِي تَرْكِهِ ذَلِكَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ).[٦] أي أن الحديث هذا جاء ناسخاً لحديث جابر بن عبد الله، فألغى حكم العمل به، إلا أن النووي ردّ على هذا الرأي فقال: (وَأَمَّا النَّسْخُ فَضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ عَامٌّ، وَحَدِيثَ الْوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ خَاصٌّ، وَالْخَاصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَامِّ، سَوَاءٌ وَقَعَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ).[٧]
الدليل الثاني: وهو الحديث الشريف الذي ورد عن الرّسول عليه السّلام: (عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عنهُما: إِنَّما الوُضوءُ ممَّا يخرجُ وليسَ مما يدخلُ، وإنما الفِطرُ ممّا دخلَ وليسَ مما خرجَ)،[٨] ويعني هذا الحديث أن مفسدات الوضوء هو ما يخرج من الجسد، كالبول والريح والغائط، والدم عند المرأة، أمّا ما يُفسد الصّيام فهو ما يدخل إلى الجوف لا ما يخرج منها، وعليه، لم يتمّ ذكر أكل لحم الإبل ضمن مبطلات الوضوء.
الدليل الثالث: وهو ما ورد عن الطحاوي في كتابه في قياس الأحكام الواردة في الغنم وتطبيقها على الإبل، فقال: (وإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، سَوَاءً فِي حِلِّ بَيْعِهِمَا وَشُرْبِ لَبَنِهِمَا، وَطَهَارَةِ لُحُومِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا تَفْتَرِقُ أَحْكَامُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّهُمَا، فِي أَكْلِ لُحُومِهِمَا سَوَاءٌ. فَكَمَا كَانَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَكَذَلِكَ لَا وُضُوءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْإِبِلِ)،[٥] وردّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: فإن صَاحِبُ الشَّرْعِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ لَحْمِ الْغَنَمِ وَلَحْمِ الْإِبِلِ كَمَا فَرَّقَ بَيْنَ مَعَاطِنِ هَذِهِ وَمَبَارِكِ هَذِهِ، فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَا وَنَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَا. فَدَعْوَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْقِيَاسَ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ جِنْسِ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: (إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٩]
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ,, آمين ,,
,, من علمكم نستفيد طال عمرك ,,
اترك تعليقاً