أوضح الشيخ عبدالرحمن السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هناك أكثر من نوع للتمويل البنكي، وتختلف أحكامهم.

وقال السند خلال برنامج ” يستفتونك ” ، إن أخذ مال من البنك ورده بأزيد منه هذا لا يجوز، وأضاف : ” أما إذا كان على سبيل التمويل، ويسمى ” التورق المصرفي المنظم ” ،فهذا صدر به قرار من مجمع الفقه الإسلامي بأنه من البيع المحرم ” .

وتابع : ” هناك التورق الفقهي الجائز، وهو أن يملك البنك العميل السلعة التي يبيعها البنك أيًا كانت، فمثلا يُبيعه سيارة قيمتها في السوق 50 ألف ،ويشتريها العميل بـ 60 ألف على سبيل التقسيط، يتملكها العميل ويبيعها لطرف آخر لا علاقة له بالبنك، فهذا يجوز ولا حرج منه ” .

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. هل يجوز للمراة أن تمتنع عن الحمل بسبب المرض ؟