أعلن الحساب الرسمي ” لضريبة قيمة المضافة ” التابع لوزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، أن المنشآت مُلزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لقيمة توريداتها السنوية الخاضعة للضريبة، وذلك في حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي 375 ألف ريال.

ونشر حساب ” ضريبة القيمة المضافة ” ، تغريدة تضمنت ” إنفوجراف ” توضيحي للقيمة الإجمالية الملزمة للمنشأت بالتسجيل في نظام ” ضريبة القيمة المضافة ” .