نشر ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، حكمًا إداريًا بشأن مدعية تطلب المدعي عليها بدفع أجرة المثل نظير انتفاعها بالمبنى المملوك لها من تاريخ انتهاء عقد الإيجار المبرم بينهما.
وجاء في الحكم الآتي :

عقد- إجارة – استئجار الدولة للعقار الانتفاع بعقار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية- أجرة المثل تكون عند انتفاء الرابطة التعاقدية – الاستئناس برأي الخبير، ومطالبة المدعية إلزام المدعي عليها بدفع أجرة املثل نظري انتفاعها بالمبنى المملوك لها، من تاريخ انتهاء عقد الإيجار المربم بينهما حتى تسليمها العقار – واستمرار المدعى عليها في الانتفاع بالعقار بعد انتهاء العقد حتى تسليمه للمدعية مع عدم دفع الأجرة عن تلك الفترة.

بالإضافة إلى قيام الُمدَّعية بإشعار المدَّعى عليها بعدم رغبتها تجديد العقد فيكون منتهيًا وفق نَص المادة الخامسة منه- المقرر أنَّه إذا لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة وجب اعتبار وندب الدائرة خبريًا لتحديد أجرة المثل واطمئنانها ملا انتهى إليه – عدم أحقية المدعى عليها في تمديد العقد بإرادتها المنفردة إذ إنَّه مل يتم النص فيه على ذلك، إثر ذلك إلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية أجرة المثل.