أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، الحالات لا تغطيها وثيقة منافع التأمين، منها : الحالات تلك التي تنشأ عن الإصابات المتعمدة التي يسببها الأشخاص لأنفسهم.

وقال المجلس : من هذه الحالات الأمراض التي تنشأ بفعل إساءة استخدام بعض الأدوية أو المنشطات أو المهدئات أو بفعل تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات كما هو الحال بالنسبة للجراحات التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة جسدية عارضة غير مستثناة بالوثيقة.

وأكد المجلس أنها تستثنى التكاليف الخاصة بزراعة الأسنان أو الجسور الثابتة أو التقويم باستثناء تلك التي تنتج عن حوادث.

وأشار إلى أنّ شركات التأمين الصحي ملزمة بتغطية جميع المنافع التي نصّت عليها وثيقة الضمان الصحي التعاوني والتي تشتمل على جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وأي أجهزة أو مواد غير مستثناة.