كشفت لائحة اشتراطات السيارات المتجولة لبيع الأغذية، عن منع المنشآت الغذائية كالمطاعم والكافيتريات والمقاهي، من ممارسة نشاط بيع الأغذية عبر السيارة المتجولة؛ حيث اقتصرت على الأفراد المواطنين بمنحهم رخصة واحدة لممارسة النشاط في أي من مدن ومناطق المملكة.

وأكدت أن ذلك على أن يلتزم صاحب الرخصة العمل بنفسه في السيارة المتجولة؛ مشددةً على صاحب الرخصة والعاملات في السيارة الالتزام بضوابط تشغيل النساء المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، والالتزام بالتصاميم والتجهيزات المحددة للسيارة المتجولة، وضرورة استيفاء جميع متطلبات السلامة الخاصة بالدفاع المدني.

وفي السياق نفسه، منعت اللائحة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تقديم وجبات مطهية من اليوم السابق، أو معدَّة خارج السيارة باستثناء المنتجات المصنعة والمجهزة بمحلات مرخص لها، وأن يقتصر العمل على بيع الوجبات والمشروبات الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت على عدم إيقاف السيارة المتجولة أمام المنازل أو المدارس أو المساجد أو ما في حكمها، أو بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات ومداخل الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، أو بجوار محطات الوقود ومحلات الغاز، كما يُمنع التجول داخل الأحياء السكنية.