بعد إضافة بعض المواد لنظام العمل، منحت المحاكم العمالية أحقية رفض دعاوى المطالبة بالحقوق بعد مرور 12 شهرًا على انتهاء علاقة العمل.

ووفقًا للمادة 134 لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

وبحسب المادة 135 لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى ،أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييرا يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.