أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني أن صاحب العمل ملزم بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم؛ بما في ذلك العامل الذي يخضع لفترة التجربة التي تتراوح ما بين 3- 6 أشهر؛ طبقًا لاتفاق العامل وصاحب العمل، ووفقًا للمادة 53 من نظام العمل.

وقال ياسر المعارك، المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني، إن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية حددت الفئات التي تخضع للضمان الصحي الإلزامي، ومن بينها فئة العاملين من غير السعوديين في القطاع غير الحكومي، وأفراد الأسرة الذين يعولهم الأشخاص الخاضعون للضمان الصحي، كما حدد النظام أفراد الأسرة المشمولين بوثيقة التأمين الصحي للموظف في الزوجة وجميع الأبناء الذكور دون سن الـ 25 والبنات غير المتزوجات.

وتغطي كل حزمة نفقات العلاج والعناية الصحية التي يحتاجها المؤمن عليه، ولا يجدر بالمؤمن عليه دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية المحددة من قبل شركة التأمين، إذ تقسم وثيقة التأمين إلى حزم متباينة والتي بلغت منفعتها القصوى 500 ألف ريال سعودي خلال العام.

وفي حال تلقى المؤمن عليه رعاية صحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدين، فيتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل، خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تقديم المطالبة، وبحسب الأسعار السائدة.