تلقت البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم وقوع الطلاق بألفاظ أخرى غير ” أنت طالق ” .

وقال المرسل : ” دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات ساخنة جدًّا، وكنت غضبان العقل، ودفعني ذلك إلى أن أنطق وأقول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك، وبعد ذلك اتصلت بوالدها كي يحضر ويسكتها، ولما جاء صرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى؛ مرتين، ولم أقصد الطلاق ” .

وتابع: ” والد الزوجة يقول إن الأمر انتهى بالطلاق، يعني أنه الطلاق الثالث، وبدأ يكتب ذلك على ورقة عرفية حتى يأخذ مني التوقيع، وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك ” .

واختتم سؤاله قائلًا: ” هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ ” .

وردت ” الإفتاء ” موضحة إنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: ” أنت طالق ” ، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر.

أما عن قوله لفظ Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

أما توقيع السائل على ورقة طلاق، فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.