استعرضت هيئة حقوق الإنسان مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 1439/9/16هـ، بهدف مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، المكفولة بأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.

وأوضحت الهيئة أن النظام عرف التحرش بأنه هو كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأضافت أن مرتكب جريمة التحرش يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرها تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام أخر.