حذر مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية من التحايل على القوانين من أجل استغلال أبنائهم للحصول على الإعانات المخصصة لبعض الحالات.

وكشف المكتب أنه رصد حالات تحايل يقوم فيها الزوجين بالاتفاق على الانفصال صوريا والاتفاق مع شهود للحصول على الاعانة المخصصة للاولاد المهجورين من جانب أبيهم.

وشدد المكتب على أن من يثبت تورطه في هذه الجريمة سيعاقب بغرامة مالية كبيرة تصل قيمتها إلى 500 ألف ريال، مشيرا إلى أنهم يتخذون بعض الإجراءات للتأكد من عدم تحايل صاحب طلب الإعانة، وذلك بمطالبة الأم باحضار شهود من العائلة لاثبات هجران الزوج للابناء.

جدير بالذكر أنه في حال توافر الشروط وصحة الإجراءات يحصل الابناء الذكور على الإعانة حتى عمر 26 سنة، بينما تستمر الإعانة للإناث حتى الزواج.