” العمل ” توضح الحالات التي يُحرم فيها العامل من مكافأة نهاية الخدمة

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن الحالات التي يُحرم فيها العامل فيها الحصول على مكافأة نهاية خدمة.
وأوضحت الوزارة أنه من بين تلك الحالات، إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته تقل عن سنتين، مشيرة إلى أنه إذا استقال العامل وكانت خدمته لا تقل عن سنتين وحتى 5 سنوات يستحق العامل ثلث المكافأة.
وأشارت إلى أنه كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وكانت خدمته أكثر من 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات فيستحق العامل ثلثي المكافأة، وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل وبلغت خدمته 10 سنوات فأكثر فيستحق العامل المكافأة كاملة.
وإذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل نتيجة قوة قاهرة يستحق أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة بعدها.
2 تعليقان
تعليق[ عدد التعليقات: 297 ] نشر منذ 4 أشهر
مهو مشكلة الشهرين انذار اي الحل فيها شركة فواز الحكير ماتعطيك ولا ريال اذا استقلت ومشيت وكانت خدمتك فوق ال5سنوات ايش الحل
ابن السعودية[ عدد التعليقات: 2831 ] نشر منذ 4 أشهر
راجع مكتب العمل وتأخذ حقك الكل تحت النظام ولا يوجد احد فوق النظام لا فواز الحكير ولا زعيط ولا غيره انتهى عهد الظلم والقهر والاستعباد في ظل عهد سلمان العزم والحزم