نشرت الإدارة العامة للمرور، في حسابها عبر موقع ” تويتر ” ، الذي أُقرَّ بالمادة السابعة والأربعين من نظام المرور.

وجاء التعديل كالتالي:

1- لا يجوز إنشاء مدارس تعليم قيادة المركبات إلا بترخيص من جهة الاختصاص، كما لا يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة. وتحدد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.

2- يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة الأولى من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ‌- الإنذار.
ب‌- غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال.
ج‌- تعليق الرخصة أو الترخيص لمدة ستة أشهر.
وتضع اللائحة تصنيفًا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

3- في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في حقه في المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقًا للفقرة الـ(٢) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة يعاقب المخالف بضِعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا.