أيدت الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة، حكماً يقضي برفض دعوى مقامة من مواطنة ضد جهة حكومية؛ بعد أن ادعت أن تلك الجهة امتنعت عن منحها ترخيصاً يمكنها من فتح مراكز لمزاولة نشاط الحجامة، وذلك لعدم استيفاء المركز التابع لها بكافة الشروط المنصوصة .

وأشار وكيل الجهة المدعى عليها،  إلى أن هناك جهة أخرى هي من تقوم بمنح تلك التراخيص وليس من شأن جهته ذلك، موضحاً أن هناك ضوابط واشتراطات لفتح عيادات لمزاولة نشاط الحجامة وفق شروط محددة من بينها:-

1- تدريب ممارسين صحيين ذوي كفاءة لمزاولة المهنة

2- افتتاح معاهد للتدريب على الحجامة

3- تدريب ممارسي الحجامة من فئة الأطباء والحاصلين على مؤهل جامعي في العلاج الطبيعي أو التمريض

4- اشترط على الممارس الصحي أن يجتاز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

5- يُمنع الأطفال الذين لم يتجاوزوا عمر 12 عاماً من إجراء الحجامة

6- أصحابُ الأمراض الخطيرة