أوضح مركز البحوث، بوزارة العدل، أن الحضانة يتم النظر فيها لمصلحة المحضون، مشيرة إلى أن الحكم بتسليمه للحاضن مشمول بالنفاذ المعجل؛ رفعًا للضرر.

كما أشار إلى عدم جواز النظر في طلبات إثبات النسب إلا في حالة ورود طلب عن طريق دائرة حكومية مختصة.
وأوضحت في سياق أخر أن من رمى خصمه حال التقاضي بفعله سوء مثل الفسق ونحوه؛ لمصلحة يسخرجها في خصامه فأنه لا يتم معاقبته إذا عرف صدقه في ذلك.

وعن أحكام الاستئناف أوضحت أن الراهن لا يجوز له التصرف في العين المرهونة إلا بإذن المرتهن، مشيرة إلى أن تحديد ربح المضارب من شروط صحة عقد المضاربة، قائلة إنه يعد صحيحا إلغاء البيع إذا اشترط البائع على المشتري، إذا تأخر في دفع الأقساط.

وعن الأحكام، أوضحت أن الدعاوى المتعلقة بالأعيان كالعقار لا تقام إلا على من بيده العقار، مشددة على إبطال بيع الأراضي الممتوحة قبل استلامها من الجهات المختصة؛ نظرًا إلى أنه بيع مجهول وبيع لما لا يملك.