أقرت اللائحة التنفيذية التى أصدرتها وزارة الشؤون البلدية و القروية، ستة شروط لنظام إجراءات التراخيص البلدية، حيث شملت اللائحة شروط إصدار الترخيص البلدي، وتجديده و إيقافه و تعديله و إلغاءه.

وجاءت الشروط الستة كالتالى:

أولاً: الأهلية النظامية، وتتحقق بأن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً لا يقل عمره عن 18 عاماً، أو شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.
ثانياً: أن يتحقق الحق النظامي فى الانتفاع بالعقار بأمرين، إما أن يكون مالكاً للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار.
ثالثاً: توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب، من حيث تدون إحداثيات الموقع و المساحة، وتحديد نوع المبني.
رابعاً: موافقة الجهات الحكومية.
خامساً: سداد الرسوم البلدية.
سادساً: سداد الغرامات التى عليه، فيما تختص بالأمانة أو البلدية بإصدار تراخيص البناء لجميع أنواع المباني، وذلك بعد تحقق معايير البناء.

كما حددت اللائحة آليات تقديم طلب الترخيص، وذلك بأن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخري ذات العلاقة بالترخيص، فيما تقديم الخدمة عبر البوابة الآلية “بلدي”، والتقديم بمكتب التنسيق فى حال عدم إمكانية التقديم من خلال البوابة، أو التقديم مباشرة إلى الأمانة أو البلدية فى حال عدم إمكانية التقديم.