أوضحت وزارة العدل، المقصود من مفهوم غسيل الأموال، مشيرة إلى أنه عبارة عن ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء، أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة، خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

وعن الأعمال التي يعد صاحبها مرتكباً لجريمة غسل الأموال، أشارت الوزارة إلى أربعة أعمال، وهي:
1-تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء، أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية في التحصل منها تلك الأموال؛ للإفلات من عواقب ارتكابها.

2-الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1، 2، 3، من هذه المادة أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشروة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر.

3-إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها، أو حركتها، أو ملكيتها، أو مكانها ،أو طريقة التصرف بها، أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

4-اكتساب أموال، أو حيازته،ا أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.