تدرس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، مقترح لنظام حماية المبلغين عن الفساد المالي، إضافة إلى دراسة مقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.

وتسعى اللجنة للخروج بمشروع موحد يراعي ما شهدته المملكة مؤخراً من تطور هيكلي وإجرائي في عملية مكافحة الجرائم الجسيمة وحماية الأشخاص المساهمين في تقديم المتهمين للمحاكمة العادلة.

وتمنع مواد النظام المقترح الكشف عن هوية المبلغ والشاهد والخبير وعن المعلومات التي قد تدل على شخصيته.

وبحسب المشروع ،يتمتع المُبلغ بحصانة ضد تحريك أي دعوى مدنية أو جزائية بسبب بلاغه ما لم يكن كيديا، كما يتمتع بالحصانة الشاهد ما لم يثبت عدم صحة شهادته.

وتمتد الحصانة للخبير ما لم يثبت عدم صحة الخبرة ،وتبدأ حسب مواد النظام الحماية من وقت صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على الحماية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الجهة المختصة.

وأكد المقترح أنه في حال عدم ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحتين فيعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد عن 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويلزمون فى جميع الأحوال بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفرهم وإقامتهم وتنقلاتهم وتلغى عنهم الحمايةز

كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.