وضعت لائحة تنظيم نشاط بيع تذاكر السفر البحرية، غرامات كعقوبات بحق المنشآت المخالفة لأحكامها، فضلًا عن إجازتها للجهة المختصة إلغاء الترخيص للمنشأة في حال تكرار المخالفات عليها.

وتتمثل هذه العقوبات التي حددتها اللائحة، فيما يلي:

– فرض غرامة مبلغ 10 آلاف ريال على المنشأة التي تحصل على أية مبالغ تزيد على ما هو محدد بتذكرة السفر.
– غرامة 20 ألف ريال على كل منشأة تقوم ببيع تذاكر السفر البحرية نيابة عن الناقل بدون الحصول على ترخيص مسبق.
– غرامة 10 آلاف ريال على كل منشأة تزاول نشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده.

كما أقرت اللائحة منع مكاتب وكالة مبيعات تذاكر السفر البحرية المرخص لها العمل بالمملكة، بيع تذاكر لناقل أجنبي غير مرخص له بالعمل، وممارسة نشاط نقل الركاب بالمملكة، وحملت المسؤولية على المنشأة عن الأضرار الناشئة عن ممارستها لنشاطها، التي تلحق بمشغلي السفن أو الغير، ومسؤولة عن أخطاء تابعيها التي حدثت أثناء تأديتهم لواجباتهم.

فيما منعت اللائحة، المنشأة من إصدار وبيع تذاكر السفر البحرية للركاب على السفن نيابة عن ناقل بحري معين إلا بموجب تفويض كتابي من هذا الناقل، ومنعت ممارسة نشاط بيع تذاكر السفر البحرية بالمملكة نيابة عن الناقل إلا بمقتضى ترخيص مسبق بذلك من الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين، مع إخطار الهيئة بالتعديلات أو الإلغاء.

أما عن الحالات التي أجازت فيها اللائحة إلغاء الترخيص، فهي:

– إذا قدمت المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية المفعول للحصول على الترخيص.
– في حالة فقد المنشأة أيًا من شروط ومسوغات الترخيص.
– وفاة صاحب المنشأة الفردية، أو انتهاء سريان السجل التجاري للمنشأة أو إلغائه أو طلب من المرخص له.
– إذا أفلست المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب، أو لتنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة، أو قرار يصدر من الجهة المختصة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء النشاط، أو أي تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة المسبقة.