أقر مجلس الوزراء عدة تعديلات على نظام مكافحة الرشوة، من حيث عدد الفئات التي تقع تحت طائلة النظام أو نص المادة ذاتها.

وأضافت التعديلات الجديدة فئتي ” موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها، وموظفي المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية في ما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية ” إلى الفئات التي تقع تحت طائلة النظام لترتفع إلى 7 فئات بدلًا من 5 فئات.

كما تضمنت التعديلات الجديدة على النظام إضافة عبارة ” أو وعد بها ” ، ليكون بالنص الآتي: ” من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .