قام دليل حقوق المستهلك الصادر من وزارة التجارة والاستثمار بتفصيل حقوق المسافرين عبر القطارات، حيث تضمنت الحقوق العامة التالي:

– يجب على المشغل الإعلان عن حقوق المسافرين في أماكن واضحة وبطريقة مفهومة، على أن تكون منشورة في ” الموقع الإلكتروني الرسمي للمشغل، ومكاتب المبيعات، ومنصات المعاينة، وعند منطقة استلام الأمتعة بالنسبة للأمتعة وتعويضاتها ” .

– يجب على المشغل توفير خدمة تزويد المسافر بخطاب رسمي لجهة معينة في حال وجود تأخير أو إلغاء للرحلة أو توقف القطار أثناء الرحلة أو فقدان أمتعة، وذلك حسب سياسات المشغل.

– يلتزم المشغل بتوفير خدمات الرعاية والمساندة وفق الإمكانيات المتاحة.

– في حال إلغاء أو تأخير الرحلة يتم إشعار المسافر بالوسائل الإلكترونية المتاحة مثل ” البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، شاشات العرض وغيرها ” .

كما شمل دليل حقوق المستهلك حقوق المسافرين على القطارات في حال فقدان الأمتعة، كأن يتحمل المشغل مسؤولية ضياع أو تلف الأمتعة المشحونة، ويعوض المسافر في حال لم يبلغ عن وجود أغراض ثمينة بمبلغ 75 ريالاً، وفي حال جرى التبليغ يعوض المسافر بقيمة الأمتعة وبحد أعلى موضوع في سياسة المشغل.

أما في حالة الأمتعة غير المشحونة المحمولة مع المسافر تكون على مسؤولية المسافر، ويلتزم المشغل بإيضاح آلية الإبلاغ عن الأمتعة المفقودة أو التالفة وسياسات شحن الأمتعة وتعويض المسافرين.