شمل نظام مكافحة الرشوة 7 فئات جديدة، تمت الموافقة على إدخالها به، والتي تتمثل في: ” موظفي الجمعيات الأهلية والتعاونية، والشركات، والمؤسسات الخاصة، والهيئات المهنية، وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية ” .

واعتبر ” الوعد ” و ” العطية ” رشوة، تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال، كما شملت التعديلات الجديدة بالنظام، إضافة فقرتين ” 6-7 ” إلى المادة الثامنة وذلك كما يلي: موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجلس إداراتها، وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية.

وتضمنت التعديلات أيضًا، إضافة عبارة ” أو وعد بها ” بعد عبارة من عرض رشوة إلى صدر المادة التاسعة، وذلك لتكون المادة بالنص التالي: ” من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ” ، فضلًا عن إضافة مادتين هما المادة ” التاسعة مكرر1 ” ، والمادة ” التاسعة مكرر2 ” .