أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما “، أنه يمكن لصاحب المركبة التقدم بطلب لشركة التأمين لإلغاء التأمين الإلزامي على المركبة واسترداد مبلغ الاشتراك المتبقي من قسط التأمين.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن إلغاء الوثيقة في ثلاث حالات فقط، وهي ” عند إلغاء سجل المركبة لي سبب كان، أو شراء وثيقة تأمين جديدة تغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المطلوب إلغاؤها، أو في حال نقل ملكية المركبة إلى شخص آخر “.

كما أشارت إلى أن شركات التأمين تكون ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية من الوثيقة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار الإلغاء، وذلك بموجب أحكام وشروط الوثيقة.

أما في حال كانت هناك مطالبة متعلقة بالوثيقة والمركبة نفسها تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المقترض، تكون شركة التأمين غير ملزمة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة المتبقية.

كما لفتت إلى أنه لا يجوز للشركة أن تتقاضى ما يزيد عن 25 ريال كرسوم إدارية لقاء رد المبلغ للعميل، مشيره إلى أن عملية حساب المبلغ المتبقي المستحق للمؤمن له عن المدة المتبقية من فترة التغطية التأمينية تتم كالتالي:

عدد الأيام المتبقية ” كرد عدد الأيام المتبقية من أيام التغطية التأمينية “، ثمقسمة النائج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة ثم ضرب الناتج بالاشتراك مخصومًا منه الرسوم الإدارية.
المبلغ المتبقي الذي يجب رده للعميل = 365 – الأيام المستهلكة / 365 x الاشتراك بعد خصم الرسوم الإدارية

كما أضافت أنه يتم إداع المبلغ المتبقي من الاشتراك التأميني في الحساب المصرفي للعميل عن طريق التحويل إلى رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، ويتم الإيداع خلال 3 أيام عمل من تاريخ تلقي الشركة لإشعار إلغاء الوثيقة، وتبقى الشركة والمؤمن له والسائق ملتزمين بأحكام وثيقة التأمين بشأن الالزامات الناشئة قبل إلغائها.