أقر مجلس الشورى بالموافقة على تعديل الفقرة السادسة من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي المعدل، والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 /10/ 1432.

وتنص المادة بعد التعديل على أن : ” يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على 50% من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره، ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى 75% في المناطق أو المدن الأقل نموًا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقًا لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة ” .

ووافق المجلس أيضًا على تعديل الفقرة الثامنة من المادة الرابعة ، لتنص على أن : ” تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نموًا، وكذلك للصناعات المصنفة صناعات إستراتيجية، وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة ” .