أوضح القانوني عبدالكريم القاضي، أن الخدمات المقدمة لعملاء الفاتورة الثابتة خلال برنامج ” تيسير ” اختيارية وليست إلزامية.

وأشار القاضي إلى أن إدخال المستفيد في باقة أو خدمة دون رغبته أو موافقته ” غير نظامي ” ، وأن أخذ المال عليها يعد بغير وجه حق.

وأكد أنه من حق المستفيد استعادة ما أخذ منه من الجهة مصدرة الخدمة للضرر إذا تقدم للمطالبة بحقه ليبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

وأوضح أنه في حال رفضت الجهة التظلم أو مضى أكثر من 60 يومًا دون الفصل في تظلمه جاز له رفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بالقرار أو انقضاء 60 يومًا دون الفصل في التظلُّم.

وقال: ” للمتظلم بعد ذلك التقدم لديوان المظالم للنظر في محل الضرر الذي يتظلم منه ما من شأنه الحصول على حقه بطرق التقاضي وتنفيذ الجهة المصدر بحقها القرار القضائي ” .