أوضحت الأحوال المدنية، أنه لا يلزم موافقة ولي الأمر لإصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة، لافته إلى أن إصدار الهوية الوطنية لا تتطلب أي موافقات أخرى للحصول عليها.

وجاء رد مركز العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية عقب منع أحد الأزواج إصدار هوية وطنية لزوجته، مشيرًا إلى أن شروط الإصدار هي:
– عدد أربع صور شخصية حديثة وملونة مقاس 4 × 6 سم، مع مراعاة أن يكون الوجه في وضع مقابل ودون نظارات.
– تعريف من المدرسة إذا كان طالباً، أو صورة لآخر شهادة دراسية
– أصل شهادة الميلاد مع صورة منها إذا كان يحمل شهادة ميلاد.
– سجل أسرة الأب مع صورة منه.
– إذا توفي الأب ترفق صورة من صك حصر الإرث، ويلزم حضور ولي الأمر الشرعي أو الأخ الأكبر أو العم.