قامت المحكمة الجزائية المتخصصة، بعقد جلسة لعرض دعوى عامة، والمتهم فيها ” هندي ” الجنسية؛ حيث اتُهم بارتكاب بعدة جرائم، أبرزها تأييده لتنظيم ” داعش ” .

حيث اُتهم بتأيد تنظيم ” داعش ” المُصنف كمنظمة إرهابية وللأعمال التي يقوم بها عناصر التنظيم في سوريا، بالإضافة لمتابعته أخبارهم وإصداراتهم ونشر المقاطع والإصدارات المؤيدة لهم المجرم، كما تم اتهامه بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وعلى خلفية ذلك، تقدم المدعى العام بطلب ما يلي:
1. الحكم بإدانته بما أسند إليه .
2. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ .
3. الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
4. الحكم بمصادرة جهاز هاتفه الجوال وإلغاء شريحة الاتصال الخاصة به، وفقاً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه.
5. الحكم بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.