قامت وزارة التجارة والاستثمار، بإصدار توجيهات بعدم تنفيذ طلبات إيقاف السجل التجاري أو طلبات عدم تجديده، عند انتهاء مدته دون سند نظامي أو أمر قضائي.

وعن هذه التوجيهات، نسقت وزارة العدل مع وزارة التجارة؛ لوضع آلية لتبليغ الشركات والمؤسسات بما يتفق مع نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ.

حيث جاء ذلك في إطار تقليل الآثار المترتبة على إيقاف السجل التجاري، حيث شملت التوجيهات أيضًا دراسة وزارة العدل مقترح لوزارة التجارة والاستثمار بإصافة فقرة جديدة إلى المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

حيث تنص هذه المادة على أنه إذا عد المدين مماطلاً فيشعر القاضي بواقعة عدم التنفيذ، كما تحوي التوجيهات أيضًا قيام وزارة العدل بتبليغ الشركات والمؤسسات بالوسائل الإلكترونية.

وذلك بما يتفق مع الأمر الملكي الخاص باستخدام هذه الوسائل في التبليغ قبل إيقاف السجل التجاري.